عبد الله بن عبد الرحمن أبي زيد القيرواني

536

النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات

وقال ابن القاسم ، عن مالك : ومن استعان عبداً بغير إذن ربه ، فيما له بال : ولمثله إجارة ؛ فهو ضامن لما أصابه . وإن سلم ، فلسيده إجارته . هذا أحسن ما سمعت . ومن استعان كبيراً حرا فأصيب فلا شيء عليه . ومن الكتابين ، قال أشهب : وضمان ما أصاب الصبي والعبد ؛ فيما استعينا فيه بإجارة ، بغير إذن أهلهما من ؛ ركوب دابة ، ونزول في بئر ، ورمى نخلة ، وهدم حائط ، وشبهه من المخوفات أمر قديم اجتمع عليه أكثر العلماء . قال عمر بن عبد العزيز : وإن استعانهما بغير إجارة فيما أذن لهما فيه ، بالإجارة ، فهو ضامن . قال أشهب : لأن ذلك تعد إن لم يؤذن لهما ، في العمل ، بغير أجر . وهذا كله في كتاب ابن المواز . قال ابن القاسم ، في الابن يستأجره رجل في عمل ، أو تبليغ كتاب ، فيعطب ، ولم يعلم مستأجره . بإباقه فإنه يضمنه . وقاله مالك ، في الكتاب . وقال أشهب : لا يضمن إن لم يعلم بإباقه وإنما يضمن من استعمل عبدا أو مولى عليه عملا مخوفا ، ولم يعلم بالرق أو بالولاء . قال ابن نافع ، عن مالك ، في أجير في إبل في السفر أخذ / يسقى من غدير ، فقال له رب الإبل : خض الغدير إلى موضع كذا وكذا منه ، فاستق . فأبى ، فعزم عليه ، فخاضها لذلك ، فوقع ، فآنكسرت ثناياه . فلا يضمن الآمر ، ولو شاء لم يعطه .